مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٨٤ - الجواد (عليه السلام)
و أمّا ما شرط عليهنّ، فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال اللّه تبارك و تعالى:
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [١] و لم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر، و علم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها و لها.
التهذيب: محمّد بن يعقوب (مثله). [٢]
٥- باب وجوب العدّة على الزانية إذا أرادت أن تتزوّج
١- تحف العقول: تقدّم الحديث في احتجاجاته (عليه السلام) ص ٣٤٩ ح ٢، و فيه:
يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا، أ يحلّ له أن يتزوّجها؟
فقال (عليه السلام): يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا ... الخبر.
اللعان
٦- باب أنّ الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات، و حكم غيره
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال:
[١]- البقرة: ٢٣٤. تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة البقرة.
[٢]- ٦/ ١١٣ ح ١، ٨/ ١٤٣ ح ٩٤، عنهما الوسائل: ١٥/ ٤٥٢ ح ٢، و عن علل الشرائع: ٥٠٧ ح ١، و المحاسن: ٢/ ٣٠٢ ضمن ح ١١ باسناديهما إلى محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم، قال:
سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام) (نحوه) و عنهما البحار: ١٠٤/ ١٨٤ ح ١١ و ١٢. و رواه العيّاشي في تفسيره: ١/ ١٢٢ ح ٣٨٩ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) (مثله).