مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤١٦ - الجواد (عليه السلام)
فكتب (عليه السلام): بعد المئونة. [١]
٢- و منه: سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)- أي الهادي-:
أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع [٢] نصف السدس بعد المئونة، و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله.
فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.
التهذيب، و الإستبصار: (بإسناده عن) عليّ بن مهزيار، قال:
كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني (مثله). [٣]
٣- باب أنّ من دفع إليه مال ليحجّ به فلا خمس عليه
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن الحسين؛ و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ ابن مهزيار، قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس. [٤]
[١]- ١/ ٥٤٥ ح ١٣، عنه الوسائل: ٦/ ٣٥٤ ح ١، و الوافي: ١٠/ ٣٢٠ ح ٤.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٣ ح ١.
[٢]- زاد بعدها في الإستبصار و التهذيب: «أنه أوجب (يوجب) عليهم».
[٣]- ١/ ٥٤٧ ح ٢٤، ٤/ ١٢٣ ح ١١، ٢/ ٥٥ ح ٥، عنها الوسائل: ٦/ ٣٤٩ ح ٤. و أخرجه في الوافي:
١٠/ ٣٢٠ ح ٥ عن الكافي، و ص ٣٢١ ح ٦ عن التهذيب.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٦ ح ٦.
[٤]- ١/ ٥٤٧ ح ٢٢، عنه الوسائل: ٦/ ٣٥٤ ب ١١ ح ١، و الوافي: ١٠/ ٣١٧ ح ١٩.