مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٨٧ - الجواد (عليه السلام)
٣- باب أنّ من نذر عتق مملوكه و لم يكن عارفا لزمه
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها، فقالت:
«اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة» و الجارية ليست بعارفة، فأيّهما أفضل جعلت فداك تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟
قال (عليه السلام): لا يجوز إلّا عتقها. [١]
٦٠- أبواب الأيمان، و النذر و العهد
١- باب كراهة اليمين الصادقة، و عدم تحريمها
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يحكي له شيئا، فكتب (عليه السلام) إليه: و اللّه ما كان ذاك، و إنّي لأكره أن أقول «و اللّه» على حال من الأحوال، و لكنّه غمّني أن يقول ما لم يكن.
النوادر لابن عيسى: (مثله). [٢]
[١]- ٨/ ٢٢٨ ح ٥٦، عنه الوسائل: ١٦/ ٦٣ ح ١.
يأتي في باب حكم نذر العتق ص ٤٨٨.
[٢]- ٨/ ٢٩٠ ح ٦٤، عنه الوسائل: ١٦/ ١١٥ ح ١. النوادر: ٥٢ ح ٩٨، عنه البحار: ١٠٤/ ٢٨١ ح ١٨، و مستدرك الوسائل: ١٦/ ٦٣ ح ٦، و ص ١٩١ ح ٢.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٩ ح ٩.