مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧٥ - الجواد (عليه السلام)
٥- باب اعتبار الصيغة في عقد النكاح، و كيفيّة الإيجاب و القبول
١- من لا يحضره الفقيه: يأتي الحديث ص ٥٢٥ ح ٢، و فيه:
لمّا تزوّج أبو جعفر محمد بن عليّ الرضا (عليهما السلام) ابنة المأمون خطب لنفسه- إلى أن قال-: و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ و جلّ للمسلمات على المؤمنين- ثمّ ذكر قدر المهر، و قال-:
زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: قبلت و رضيت.
٦- باب أنّه لا تكره المرأة على التزويج
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟
فكتب- بخطّه- (عليه السلام): لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها [١].
التهذيب، و الإستبصار: محمّد بن يعقوب (مثله). [٢]
٧- باب أنّه لا يتزوّج الرجل بابنة زوج امرأة أرضعت صبيّه
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام):
[١]- قال في مرآة العقول: ٢٠/ ١٣٠: ظاهره أنّ مع التجويز يصحّ العقد، و المشهور صحة النكاح الفضولي، و توقّفه على الإجازة، و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان؛
و الأخبار تدلّ على المشهور.
[٢]- ٥/ ٣٩٤ ح ٧، ٧/ ٣٨٦ ح ٢٧، ٣/ ٢٣٩ ح ٢، عنها الوسائل: ١٤/ ٢٠٧ ح ٢. تقدّم في كتبه ص ٣٤١ ح ١٥.