مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٣٤ - ١٤- باب أنّ المحرم إذا زامل المحرم المحرور جاز التظليل دونه
٢- التهذيب و الإستبصار: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد [١] قال:
كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس [٢] أو المطر أو كان مريضا، أم لا؟ فإن ظلّل هل [يجب] عليه الفداء أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يظلّل على نفسه، و يهريق دما إن شاء اللّه. [٣]
١٣- باب أنّ المحرم لا يستظلّ في المحمل، و يمشي في ظلّ المحمل
١- من لا يحضره الفقيه: روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنّه سئل ما الفرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟
قال: لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل، و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة.
قال: صدقت جعلت فداك [٤]. [٥]
١٤- باب أنّ المحرم إذا زامل المحرم المحرور جاز التظليل دونه
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ عمّتي معي و هي زميلتي، و الحرّ يشتدّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن اظلّل عليّ و عليها؟
[١]- قال في معجم رجال الحديث: ١٢/ ١٢٨: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، فقد روى عن أبي جعفر الثاني، و روى عنه محمّد بن الحسن الصفّار.
[٢]- يأتي في باب ١٤- حديث بكر بن صالح، «و الحرّ يشتدّ عليها» الحديث، و باب ١٥ ح ٢، «إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس». انظر باب ١٣- ١٥ الآتية.
[٣]- ٥/ ٣١٠ ح ١٦، ٢/ ١٨٦ ح ٦، عنهما الوسائل: ٩/ ٢٨٧ ح ١، و تقدمت الإشارة إليه في باب كتبه ص ٣٢٧ ح ١.
[٤]- قال الصدوق (ره): معنى هذا الحديث: أن السنة لا تقاس.
[٥]- ٢/ ٣٥٣ ح ٢٦٧٤، عنه الوسائل: ٩/ ١٥٠ ح ٣. و أورده مرسلا في المقنع: ٧٤. و تقدم ص ٤٢١ ح ١ ما يناسب المقام.