مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧١ - الجواد (عليه السلام)
قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، و وهبت لي الثلثين؟
فقال: نعم. قلت: أبيعه، و أحمله إليك؟
قال: لا، على الميسور عليك، لا تبع شيئا.
التهذيب، و الإستبصار: عليّ بن الحسن بن فضال (مثله). [١]
٨- باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي فالموصى به لوارث الموصى له
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ، و أمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا، فمات العمّ؟ فكتب (عليه السلام): أعطه ورثته.
من لا يحضره الفقيه: روى عمرو بن سعيد المدائني (مثله).
التهذيب: محمّد بن يحيى (مثله).
الإستبصار: محمّد بن أحمد بن يحيى [٢] (مثله). [٣]
٩- باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها أو تغييرها
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
[١]- ٧/ ٧ ح ٤، ٩/ ١٨٨ ح ١٠، ٤/ ١٢٤ ح ١٩، عنها الوسائل: ١٣/ ٣٦٧ ح ١٣.
[٢]- قال في معجم رجال الحديث: ١٣/ ٦٥: لعلّ هذا من باب اختلاف الطريق.
أقول: و كلاهما يروي عن عمران بن موسى
[٣]- ٧/ ١٣ ح ٢، ٤/ ٢١٠ ح ٥٤٨٨، ٩/ ٢٣١ ح ٢، ٤/ ١٣٨ ح ٢، عنها الوسائل: ١٣/ ٤١٠ ح ٣.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٥ ح ١.