مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧٨ - ١٠- باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم، و هو مهر السنّة
فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذه أمة لرجل من الناس، نظر إليها أجنبيّ في أوّل النّهار، فكان نظره إليها حراما عليه؛
فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها، فحلّت له؛
فلمّا كان عند الظهر أعتقها، فحرمت عليه؛
فلمّا كان وقت العصر تزوّجها، فحلّت له؛
فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها، فحرمت عليه؛
فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار، فحلّت له؛
فلمّا كان في نصف الليل طلّقها واحدة، فحرمت عليه؛
فلمّا كان عند الفجر راجعها، فحلّت له ... الخبر.
٢- تحف العقول: تقدّم ص ٣٤٩ ح ٢.
المهور
١٠- باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم، و هو مهر السنّة
١- إرشاد المفيد: تقدّم الحديث في ص ٣٤٥ ضمن ح ١، و فيه:
«إنّ محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أمّ الفضل بنت عبد اللّه المأمون، و قد بذل لها من الصداق مهر جدّته فاطمة بنت محمّد (عليهما السلام) و هو خمسمائة درهم جياد ...».
٢- من لا يحضره الفقيه: يأتي في حديث تزويجه (عليه السلام) أمّ الفضل ص ٥٢٥ ضمن ح ٢، و فيه:
«و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأزواجه، و هو اثنتا عشرة اوقيّة و نشّ، و عليّ تمام الخمسمائة ...».