مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٠٧ - ٣٣- باب نوافل الليل
و قال: باصبعه ثلاثا. [١]
٣- إثبات الوصيّة: قال أبو خداش المهري [٢]- في حديث-: قلت: الصلاة في الحرمين؟ قال (عليه السلام): إن شئت أتمم، و إن شئت قصّر، و كان أبي يتمّم، ... الخبر.
دلائل الإمامة: (مثله). [٣]
النوافل
٣٣- باب نوافل الليل
١- علل الشرائع: أبي (رحمه اللّه)، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد ابن حسان الرازي، عن محمّد بن عليّ (عليهما السلام) رفعه قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من صلّى بالليل حسن وجهه بالنهار».
[١]- ٤/ ٥٢٥ ح ٨، ٥/ ٤٢٨ ح ١٣٣، ٢/ ٣٣٣ ح ١٢، عنها الوسائل: ٥/ ٥٥٤ ح ٣ و قال في التهذيب:
و الّذي يدلّ على أنّ الإتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل و أنّه متى لم يتمّ الإنسان فيهما لم يكن مأثوما .... و أورده في البحار: ٨٩/ ٨٢ ضمن بيان و فيه:
اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في حكم الصّلاة في المواطن الأربعة:
حرم اللّه، و حرم رسوله، و مسجد الكوفة، و حائر الحسين (عليه السلام)؛
فذهب الأكثر إلى أنّ المسافر مخيّر بين الإتمام و القصر، و أنّ الإتمام أفضل.
و قال الصّدوق: يقصّر ما لم ينو المقام عشرة، و الأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما كما مرّ. و قال السيّد المرتضى: لا يقصّر في مكّة و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و مشاهد الأئمّة القائمين مقامه (صلّى اللّه عليه و آله)، و هذه العبارة تفيد منع التقصير، و عموم الحكم في مشاهد الأئمّة و نحوه؛ قال ابن الجنيد، و الأوّل أظهر لما مرّ من الأخبار الكثيرة الدّالّة على الإتمام جمعا بينها و بين ما ورد في التقصير و التخيير ....
و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) إلى عليّ بن مهزيار ص ٣٣٠ ح ٨.
[٢]- «المهدي» م، تصحيف.
[٣]- تأتي قطعة منه في باب عدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة ص ٤٧٤ ح ١ بتخريجاته، و باب أنّه لا رضاع بعد فطام ص ٤٧٧ ح ١.