مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٢٧ - الجواد (عليه السلام)
قال: فكتب (عليه السلام) إليه: أعد حجّك [١].
التهذيب، و الإستبصار: (بإسناده) عن محمّد بن يعقوب (مثله) [٢].
٥- باب عدم جواز استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ ابني معي، و قد أمرته أن يحجّ عن امّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): لا [٣]. [٤]
٦- باب حكم من أوصى أن يحجّ عنه مبهما
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب: الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن عليّ بن محبوب، عن
[١]- قال في مرآة العقول: ١٧/ ١٦١: قوله (عليه السلام) «أعد حجّك» حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب، و يمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع و أوقعه، فلذا أمره بالإعادة، فيكون موافقا لقول من قال: لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة.
[٢]- ٤/ ٢٧٥ ح ٥، ٥/ ١٠ ح ٢٤، ٢/ ١٤٥ ح ٢، عنها الوسائل: ٨/ ٤٣ ح ٦.
و أخرجه في الوافي: ١٢/ ٢٩٨ ح ١١ عن الكافي.
تقدم في كتبه (عليه السلام) ص ٣١٦ ح ٧.
[٣]- قال الشيخ في الإستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه كان للابن مال، فلم يجز له أن يحجّ عن الامّ إلّا بعد أن يحجّ عن نفسه، أو يعطي صرورة لا مال له.
[٤]- ٥/ ٤١٢ ح ٧٩، ٢/ ٣٢١ ح ٧، عنهما الوسائل: ٨/ ١٢٢ ح ٤.
و أخرجه في الوافي: ١٢/ ٢٩٦ ح ٨، و ص ٣١٤ ح ١٠ عن التهذيب.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٨ ح ١.