مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٩١ - الجواد، عن آبائه، عن رسول اللّه (صلوات اللّه عليهم)
٦٢- أبواب الأطعمة و الأشربة
١- باب تحريم ما اهلّ لغير اللّه به
الجواد (عليه السلام)
١- و منه: (بالإسناد المتقدّم) أنّه قال:
سألته عمّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* [١] فقال:
ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدم و لحم و الخنزير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [٢] أن يأكل الميتة ... الخبر [٣].
٢- باب عدم تحريم الميتة على المضطرّ غير باغ و لا عاد
الجواد، عن آبائه، عن رسول اللّه (صلوات اللّه عليهم)
١- و منه: (بالإسناد المتقدّم):
قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟
قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل، فقيل له:
يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة [٤] فمتى تحلّ لنا الميتة؟
[١]- المائدة: ٣، و الأنعام: ١٤٥، و النحل: ١١٥.
[٢]- سورة البقرة: ١٧٣.
[٣]- تقدّمت قطعة منه بتخريجاته في الحديث السابق.
[٤]- أي المجاعة.