مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٩٨ - الجواد (عليه السلام)
ثمّ جلس هنيئة يذكر اللّه جلّ اسمه، و قام من غير أن يعقّب، فصلّى النوافل أربع ركعات و عقّب تعقيبها، و سجد سجدتي الشكر، ثمّ خرج ....
ما يقطع الصلاة و ما لا يقطعها
٢٣- باب أنّه لا بأس أن يتكلّم المصلّي في الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه؟ قال: نعم. [١]
٢- من لا يحضره الفقيه: قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام):
لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ. [٢]
قضاء الصلاة
٢٤- باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة و إن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أو مسجد الكوفة
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
[١]- ٢/ ٣٢٦ ح ١٩٣، عنه الوسائل: ٤/ ٩١٧ ح ١، و ص ١٢٦٢ ح ١.
[٢]- ١/ ٣١٦ ح ٩٣٦، و فيه: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسيّة؛ و كان محمد بن الحسن الصفّار يقول: إنّه يجوز.
و الّذي أقول به: إنّه يجوز لقول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ...، عنه الوسائل: ٤/ ٩١٧ ح ٢.