مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٦٨ - الجواد (عليه السلام)
و مودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم- يرحمك اللّه- فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ به من غيرهم [١] لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء اللّه.
التهذيب: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار (مثله). [٢]
٥- باب فضل الصدقة و آثارها
١- الخرائج و الجرائح: تقدّم الحديث في معجزته (عليه السلام) ص ١٣٧ ح ١، و فيه:
قال (عليه السلام): تصدّقت على أعرابيّ، فشكر اللّه لك، و ردّ إليك عمامتك، و «إنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين».
٦- باب أنّ على الوصي فيما بقي من الثلث إنفاذ الثلث لا إيقافه
الجواد (عليه السلام)
١- من لا يحضره الفقيه: روى محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إليه [٣]:
ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمره بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه، و لا يوقف.
المقنع: كتب (عليه السلام) إلى بعض موالينا (مثله).
[١]- قال في مرآة العقول: أي إذا رغب بنو هاشم إلينا، و قالوا بولايتنا، فهم أحقّ من غيرهم لشرافتهم و قرابتهم من أهل البيت (عليهم السلام) و لئلّا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم و فيه دلالة على جواز صرف الأوقاف و الصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.
[٢]- ٧/ ٦٥ ح ٣٠، ٩/ ٢٣٨ ح ١٨، عنهما الوسائل: ١٣/ ٣٢٢ ح ١.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣١ ح ١٢.
[٣]- يحتمل الأئمّة الثلاثة: الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) لرواية إبراهيم عنهم (صلوات اللّه عليهم).