مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٣٨ - الجواد (عليه السلام)
و كلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. و كلّ ما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شيء عليه.
فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه. و إن دلّ على الصّيد و هو محرم و قتل الصّيد فعليه فيه الفداء. و المصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة. و النّادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة و إن أصاب ليلا أو كارها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء. و المحرم للحجّ ينحر الفداء بمكّة.
قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام) ....
الطواف
١٧- باب أنّه لا ينبغي الكلام في طواف الفريضة إلّا بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن، و لا بأس به في النافلة
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب و الإستبصار: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه [١] سأل محمّد بن عليّ الرضا (عليهما السلام)، فقال له: سعيت شوطا، ثمّ طلع الفجر؟
قال: صلّ، ثمّ عد فأتمّ سعيك؛
و طواف الفريضة لا ينبغي [٢] أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء، و ذكر اللّه، و قراءة القرآن.
قال: و النافلة يلقى الرجل أخاه، فيسلّم عليه، و يحدّثه بالشيء من أمر الآخرة و الدنيا؟ قال: لا بأس به. [٣]
[١]- «قال: إنّه» التهذيب.
[٢]- أقول: قوله (عليه السلام) «لا ينبغي» غير ظاهر في الحرمة، فإنّه أعمّ من الكراهة، و أمّا في النافلة، فلا بأس به مطلقا بقرينة غيره من الأخبار. و قال في الإستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب.
[٣]- ٥/ ١٢٧ ح ٨٩، ٢/ ٢٢٧ ح ٢، عنهما الوسائل: ٩/ ٤٦٥ ح ٢.