مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٦١ - ٦- باب جواز أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت إذا تعذّر وجوده
٥- باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ و لا وليّ؛ جاز بيع مالهم لبعض العدول
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر «عبد الحميد» [١] القيّم بماله، و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة، و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج؛
قال [٢]: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) و قلت له:
يموت الرّجل من أصحابنا، و لا يوصي إلى أحد، و يخلّف جواري فيقيّم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ؛
- أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج- فما ترى في ذلك؟
قال: فقال: إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد، فلا بأس.
التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (مثله). [٣]
٦- باب جواز أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت إذا تعذّر وجوده
١- التهذيب: الصفّار، عن عليّ بن محمّد [٤] قال:
كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه، قال:
[١]- «عبد الحميد بن سالم» تهذيب.
[٢]- أي محمّد بن إسماعيل.
[٣]- ٥/ ٢٠٩ ح ٢، ٩/ ٢٤٠ ح ٢٥، عنهما الوسائل: ١٢/ ٢٧٠ ح ٢.
[٤]- تقدّم بيانه.