مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٥٠٠ - الجواد (عليه السلام)
٦٣- أبواب الشفعة
١- باب في شروط حقّ الشفعة
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليّ بن مهزيار، قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة [١] أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض [٢]، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟
أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟
قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام، فإن أتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض؛
و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له. [٣]
[١]- قال في مجمع البحرين: ٤/ ٣٥٤: الشفعة ... في الشرع: استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركة، و اشتقاقها على ما قيل من الزيادة لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه، فيشفعه به كأنّه كان واحدا وترا، فصار زوجا شفعا ....
[٢]- أنضّ الحاجة: أنجزها.
يقال: خذ ما نضّ لك من دين أو ثمن أي تيسّر و تعجّل.
[٣]- ٧/ ١٦٧ ح ١٦، عنه الوسائل: ١٧/ ٣٢٤ ح ١.