مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤١١ - ٢- باب حكم من لم يجد من يستحقّ الزكاة من أهل الولاية
٤٥- أبواب الزكاة
١- باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلات، أو ما يعادلها من الدنانير و الدراهم
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيّما تيسّر يخرج. [١]
من لا يحضره الفقيه: كتب محمّد بن خالد البرقي (مثله).
التهذيب: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد (مثله). [٢]
٢- باب حكم من لم يجد من يستحقّ الزكاة من أهل الولاية
١- الثاقب في المناقب: تقدّم الحديث في باب معجزاته (عليه السلام) في إخباره ما في الضمير ص ٨٩ ح ١٦، و فيه:
[١]- قال في مرآة العقول: ١٦/ ١٠٥: أمّا جواز القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضة و الغلّات، فقال في المعتبر: إنّه قول علمائنا أجمع، و أمّا زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فقال المفيد في المقنعة: و لا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلّا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة، و مال إليه صاحب المدارك، و يفهم من المعتبر الميل إليه.
و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أيّ شيء كانت القيمة على وجه البدل، لا على أنّها أصل، و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين.
[٢]- ٣/ ٥٥٩ ح ١، ٢/ ٣٢ ح ١٦٢٣، ٤/ ٩٥ ح ٥، عنها الوسائل: ٦/ ١١٤ ح ١، و ص ١٣١ ح ١.
تقدّم في باب كتابه (عليه السلام) ص ٣٣٤ ح ٢.