مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٢٦ - الجواد (عليه السلام)
٣- باب أنّ الصبي يحرم به إذا أثغر [١]
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل، قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبيّ متى يحرم به؟ قال (عليه السلام): إذا أثغر.
من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار (مثله). [٢]
٤- باب أنّ المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
الجواد (عليه السلام)
١- من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي عبد اللّه الخراساني، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له:
إنّي حججت و أنا مخالف، و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ عليّ بمعرفتكم، و علمت أنّ الّذي كنت فيه كان باطلا، فما ترى في حجّتي؟
قال: اجعل هذه حجّة الإسلام، و تلك نافلة. [٣]
٢- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّي حججت و أنا مخالف، و كنت صرورة [٤]، فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ.
[١]- ثغر الصبيّ: سقطت أسنانه الرواضع. و أثغر: إذا نبت ثغره أي مقدم الأسنان.
[٢]- ٤/ ٢٧٦ ح ٩، ٢/ ٤٣٥ ح ٢٨٩٩، عنهما الوسائل: ٨/ ٣٧ ح ٢، و الوافي: ١٢/ ٢٨٦ ح ٥.
[٣]- ٢/ ٤٣٠ ح ٢٨٨٤، عنه الوسائل: ٨/ ٤٢ ح ٤، و الوافي: ١٢/ ٢٩٨ ح ١٢.
[٤]- يقال للذي لم يحجّ بعد «صرورة» و مثله امرأة صرورة للّتي لم تحجّ بعد.