مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٩١ - الجواد (عليه السلام)
التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن عليّ [١] بن مهزيار (مثله). [٢]
القراءة
١٣- باب أنّ قراءة البسملة و الحمد و السورة فرض؛ و أنّ تركها أو ترك شيء منها يوجب الإعادة
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن يحيى بن أبي عمران [٣] الهمدانيّ، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي [٤] ليس بذلك بأس؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: يعيدها مرّتين [٥] على رغم أنفه- يعني العبّاسي-.
[١]- «محمّد بن علي» التهذيب. قال في معجم رجال الحديث: ١٧/ ٣٥: كذا في الطبعة القديمة [من التهذيب] أيضا، و لكن في الإستبصار ... «عليّ بن مهزيار» بدل «محمد بن عليّ بن مهزيار» و هو الصحيح الموافق للكافي.
[٢]- ٣/ ٣٧٠ ح ١٢، ٣/ ٢٥٧ ح ٣٧، ١/ ٤٤٣ ح ٥، عنها الوسائل: ٣/ ٤٩٨ ح ١.
[٣]- «بن عمران» التهذيب. كلاهما وارد، (راجع معجم رجال الحديث: ٢٠/ ٣١ و ص ٨٧).
[٤]- أي هشام بن إبراهيم العباسي، و كان يعارض الإمام الرضا (عليه السلام) كثيرا، و كذا الإمام الجواد (عليه السلام) و الأخبار في ذمّه مستفيضة.
و في بعض الموارد «العياشي» تصحيف.
[٥]- قال في مرآة العقول: ١٥/ ١٠٦: يمكن أن يكون يعيدها متعلّقا بكتب، فيكون من تتمّة كلام الراوي، أو كلام الإمام (عليه السلام)، و الأخير أظهر؛ ثمّ قال: الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله «مرتين» كلام الإمام (عليه السلام) أي في كلّ ركعة في الحمد و السورة، أو في الركعتين في السورة. و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا؛ و على التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنّه كان يعتقد رجحان تركه.