مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٥٦ - ٤- باب ما ورد في اختيار قرابات أبوي الدين على النسب
٢- نزهة الناظر: تقدّم الحديث في باب مواعظه (عليه السلام) ص ٢٨٨ ح ٦، و فيه:
«إيّاك و مصاحبة الشرّير ...».
٣- باب ما ورد في المشاورة
الجواد (عليه السلام)
١- تفسير العيّاشي: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
كتب إليّ أبو جعفر (عليه السلام) أن سل فلانا أن يشير عليّ، و يتخيّر لنفسه، فهو يعلم ما يجوز في بلده، و كيف يعامل السلاطين، فإنّ المشورة مباركة.
قال اللّه لنبيّه في محكم كتابه: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [١].
فإن كان ما يقول ممّا يجوز كنت اصوّب رأيه، و إن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء اللّه.
«و شاورهم في الأمر» قال: يعني الاستخارة. [٢]
٢- عيون أخبار الرضا، الأمالي للصدوق: تقدّم ص ٢٧٤ ضمن ح ٣، و فيه:
«خاطر بنفسه من استغنى برأيه».
٤- باب ما ورد في اختيار قرابات أبوي الدين على النسب
١- التفسير المنسوب للإمام العسكري (عليه السلام): تقدّم ص ١٦٣ ح ٢، و فيه:
من اختار قرابات أبوي دينه محمّد و عليّ (صلوات اللّه عليهما) على قرابات أبوي نسبه، اختاره اللّه تعالى على رءوس الأشهاد يوم التناد ... الخبر.
[١]- آل عمران: ١٥٩.
[٢]- ١/ ٢٠٤ ح ١٤٧، عنه الوسائل: ٨/ ٤٢٨ ح ٥، و البرهان: ١/ ٣٢٤ ح ٤.
تقدّمت الإشارة إليه في باب سورة آل عمران ص ١٦٩، و باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٠ ح ٩.