مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٨٥ - الجواد (عليه السلام)
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيه. [١]
٣- الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه [٢] إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب.
فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن يعقوب (مثله). [٣]
٤- التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى [٤]، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري [٥]، قال:
كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. [٦]
[١]- ٢/ ٢٠٩ ح ٢٧، ١/ ٣٨٤ ح ٢، عنهما الوسائل: ٣/ ٢٥١ ح ٤، و ص ٢٧٧ ح ١. يأتي في باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه. و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٥ ح ٣.
[٢]- يحتمل يرجع الضمير إمّا إلى الإمام الجواد أو الإمام الهادي (عليهما السلام) لروايته عن كليهما، راجع معجم رجال الحديث: ١/ ١٢١.
[٣]- ٣/ ٣٩٩ ح ٩، ٢/ ٢٠٦ ح ١٤، ١/ ٣٨٣ ح ٩، عنها الوسائل: ٣/ ٢٥٨ ح ٣، و في ص ٢٧٣ صدر ح ٣ عن التهذيب و الإستبصار. و أخرجه في الوافي: ٧/ ٤٠٥ ح ٩ عن الكافي و التهذيب.
[٤]- كذا في التهذيب، و في الإستبصار هكذا: «عن محمد بن عيسى». قال في معجم رجال الحديث:
٣/ ٣٦٣: الصحيح ما في التهذيب لموافقته لنسختي الوافي و الوسائل.
[٥]- قال في معجم رجال الحديث: ٢/ ٤٣- عند ترجمته له-: كذا في نسخ التهذيب، و يحتمل أن يكون «الأبهري» تصحيف «الأشعري» و إلّا فهو شخص آخر في هذه الطبقة، و هو مجهول الحال، انتهى.
و تجدر الإشارة إلى أن أحمد بن إسحاق الأشعري روى عن أبي جعفر الثاني، و أبي الحسن (عليهما السلام) و كان من خاصّة أبي محمّد (عليه السلام) و على هذا فإنّ مرجع الضمير في «إليه» يعود إمّا إلى الإمام الجواد، أو الهادي، أو العسكري (عليهم السلام).
[٦]- ٢/ ٢٠٦ ح ١٣، ١/ ٣٨٣ ح ١٠، عنهما الوسائل: ٣/ ٢٥٩ ح ٥ و ص ٢٧٣ ذح ٣. و أخرجه في الوافي: ٧/ ٤٠٥ ح ١٠ عن التهذيب.