مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٨٣ - الجواد (عليه السلام)
٣- باب وجوب العلم بدخول وقت الفجر
١- التهذيب، الإستبصار: تقدّم الحديث في الباب السابق، و فيه:
فكتب بخطّه (عليه السلام): الفجر- يرحمك اللّه- الخيط الأبيض، و ليس هو الأبيض صعدا، و لا تصلّ في سفر و لا في حضر حتّى تتبيّنه.
٤- باب جواز تقديم ركعتي الفجر على طلوعه
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر [١] (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ و في أيّ وقت اصلّيها؟
فكتب بخطّه (عليه السلام): «احشها في صلاة الليل حشوا».
التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن يعقوب (مثله) [٢].
لباس المصلّي
٥- باب حكم الصلاة في الوبر و الشعر و الفرو ممّا يؤكل لحمه و ممّا لا يؤكل
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن
[١]- «أبي عبد اللّه» خ ل. و تجدر الإشارة إلى أنّ عليّ بن مهزيار روى عن الإمام الرضا و الإمام الجواد (عليهما السلام) و اختصّ بأبي جعفر الثاني، و توكّل له، و عظم محلّه منه.
[٢]- ٣/ ٤٥٠ ح ٣٥، ٢/ ١٣٢ ح ٢٧٨، ١/ ٢٨٣ ح ٢، عنها الوسائل: ٣/ ١٩٢ ح ٨.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٩ ح ٥.