مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤١٣ - الجواد (عليه السلام)
٤٦- أبواب الخمس
فرضه و فضله و علّته
١- باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونة
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر [١]، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الصنّاع [٢]، و كيف ذلك؟
فكتب- بخطّه-: الخمس بعد المئونة. [٣]
٢- و: (بإسناده عن) عليّ بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد:
قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، و أخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك؛
فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه [به].
فقال: يجب عليهم الخمس.
فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم و ضياعهم.
[قلت:] [٤] و التاجر عليه، و الصانع بيده؟
[فقال:] ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. [٥]
[١]- المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى، لا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، فإنّه يروي عن أبيه.
[٢]- في الوافي: ١٠/ ٣٢٢: يحتمل أن يكون بالمعجمة و التحتانية المثناة، و أن يكون بالمهملة و النون.
[٣]- ٤/ ١٢٣ ح ٩، ٢/ ٥٥ ح ٣، عنهما الوسائل: ٦/ ٣٤٨ ح ١.
تقدّمت الإشارة إليه في كتبه (عليه السلام) ص ٣٤٠ ح ١٣.
[٤]- من الوافي و الوسائل. و في الإستبصار «قال». و كذا ما بعدها.
[٥]- ٤/ ١٢٣ ح ١٠، ٢/ ٥٥ ح ٤، عنهما الوسائل: ٦/ ٣٤٨ ح ٣. و في الوافي: ١/ ٣٢٢ ح ٩ عن التهذيب.