مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٠٥ - ٣٢- باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر
التهذيب: (بإسناده عن) سهل بن زياد (مثله، إلى قوله: بدينه و أمانته). [١]
صلاة المسافر
٣٠- باب أنّه كيف يصلّي من خرج إلى ضيعته
١- التهذيب، الإستبصار: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عمران بن محمّد، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
جعلت فداك، إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا- خمسة فراسخ- فربّما خرجت إليها، فاقيم فيها ثلاثة أيّام، أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فاتمّ الصلاة أو أقصر؟
فقال: قصّر في الطريق، و أتمّ في الضيعة. [٢]
٣١- باب أنّ الملّاح في سفينته لا يقصّر فإنّه ليس بخارج منها
١- الثاقب في المناقب:- تقدّم في معجزاته ص ٨٩ ح ١٦- و فيه:
قال: أمّا الأوّل فإنّه قام يسألني عن الملّاح يقصّر في السفينة؟
قلت: لا، لأنّ السفينة بمنزلة بيته، ليس بخارج منها ...
٣٢- باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ و سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليّ:
[١]- ٣/ ٣٧٤ ح ٥، ٣/ ٢٦٦ ح ٧٦، عنهما الوسائل: ٥/ ٣٨٨ ح ٢.
[٢]- ٣/ ٢١٠ ح ١٨، ١/ ٢٢٩ ح ٢، عنهما الوسائل: ٥/ ٥٢٣ ح ١٤ و قال: هذا محمول على الإتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ.