مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٥٠١ - الجواد (عليه السلام)
٦٤- أبواب الفرائض و المواريث
١- باب أنّه لا يرث الإخوة و لا الأعمام مع الأولاد شيئا
الجواد (عليه السلام)
١- من لا يحضره الفقيه: روي عن البزنطي، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
جعلت فداك، رجل هلك و ترك ابنته و عمّه؟
فقال: المال للابنة.
قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا- أو قال: ابن أخيه-؟
قال: فسكت طويلا [١]، ثمّ قال: المال للابنة. [٢]
٢- باب أنّه لا يرث المولى مع الخال
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن
[١]- كذا، و تجدر الإشارة إلى أن البزنطي- راوي هذا الحديث- سبق و أن كتب للإمام أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنته و أخاه.
فقال (عليه السلام): ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا (الفقيه: ٤/ ٢٦١ ح ٥٦١٠).
فكأنّ سكوت الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث هو بمثابة تذكير البزنطي و تنبيهه إلى ما تضمّنه ذلك الكتاب، و من ثمّ فهم الإمام (عليه السلام) بعدم وجود عمّ يخاف منه.
أو أن سكوته (عليه السلام) كان ينطوي على نوع من التعجّب و الإنكار على ما يذهب إليه المخالفون في تقسيم الإرث.
أو لعلّه (عليه السلام) أراد من ذلك جلب انتباه الحاضرين ليفهموا جوابه جيّدا.
[٢]- ٤/ ٢٦١ ح ٥٦٠٧، عنه الوسائل: ١٧/ ٤٤٦ ح ١١.