مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٩٤ - الجواد، عن آبائه (عليهم السلام)
فكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون بذلك حتّى تقع السهام الثلاثة الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم، فيلزمونهم ثمن البعير؛ ثمّ ينحرونه و يأكله السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، و لم يطعموا منه الثلاثة الّذين نقدوا ثمنه شيئا.
فلمّا جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، فقال عزّ و جلّ:
وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ يعني حراما. [١]
آداب المائدة
٥- باب استحباب غسل اليدين من الغمر ثمّ مسحهما بالرأس و الوجه
١- المحاسن: تقدّم الحديث في باب دعائه (عليه السلام) بعد غسل يديه من الغمر ص ٢٥٤ ح ١، و يأتي في باب أكله و طعامه (عليه السلام) ص ٥٢٠ ح ٣، و فيهما:
فلمّا غسل يديه من الغمر، مسح بهما رأسه و وجهه ... الخبر.
٦- باب استحباب ترك ما يسقط من فتات الطعام في الصحراء
١- من لا يحضره الفقيه: يأتي الحديث في باب أكله و طعامه (عليه السلام) ص ٥١٩ ح ٢، و فيه: «ما كان في الصحراء، فدعه و لو فخذ شاة، و ما كان في البيت فتتبّعه و القطه».
٧- باب إكرام الخبز و شكره
الجواد، عن آبائه (عليهم السلام):
١- عيون الأخبار، الأمالي للصدوق: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن
[١]- نفس التخريجة السابقة.