مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٢١ - ٦- باب حكم من نذر صوم كلّ جمعة فاتّفق مع يوم لا يحلّ فيه الصيام، و حكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر و نحوه
٤- باب حكم صوم المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل
١- من لا يحضره الفقيه: تقدّم الحديث في باب حكم صلاة المستحاضة ص ٣٧٤ ح ١ و فيه:
تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. [١]
٥- باب حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو علّة، ثمّ مات قبل أن يقدر
١- من لا يحضر الفقيه: روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) [قال:] قلت له: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟
قال: يتصدّق عنه، فإنّه أفضل. [٢]
٦- باب حكم من نذر صوم كلّ جمعة فاتّفق مع يوم لا يحلّ فيه الصيام، و حكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر و نحوه
١- التهذيب، الإستبصار: محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل [٣]؛ قال:
[١]- يأتي ب ١٣ ص ٤٣٤ ضمن ح ١ ما يناسب المقام.
[٢]- ٣/ ٣٧٦ ح ٤٣٢٢، عنه الوافي: ١١/ ٣٤٩ ح ١٠.
[٣]- كذا و لم نقف له إلّا على هذه الرواية، و الظاهر اتحاده مع القاسم الصيقل الّذي عدّه الشيخ في رجاله: ٤٢١ من أصحاب الهادي (عليه السلام)، و روى أيضا عن الرضا و أبي جعفر الثاني (عليهما السلام).
و قوله «قال: كتبت إليه» يحتمل أحد الأئمّة المذكورين (عليهم السلام).
راجع معجم رجال الحديث: ١٤/ ١١ و ٧٣.