مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٦٥ - الجواد (عليه السلام)
٥٥- أبواب الوقوف و الصدقات
١- باب حكم الوقت في الوقف
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت [له] [١]:
روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم [٢]، فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول [فهو] باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا.
من لا يحضره الفقيه، التهذيب، و الإستبصار: عليّ بن مهزيار (مثله). [٣]
٢- باب أنّه إذا وقفت الأرض على فقراء قبيلة فهي لمن حضر بلد الوقف
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، قال:
[١]- يحتمل الأئمّة الثلاثة: الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام)، و تقدّم بيان ذلك.
[٢]- قال الشيخ (ره): الوقف متى لم يكن مؤبّدا، لم يكن صحيحا، و متى قيّد بوقت و إلى أجل بطل الوقف، و معنى هذا الّذي رواه عليّ بن مهزيار من قوله «كل وقف إلى وقت معلوم» معناه أنّه إذا كان الموقوف عليه مذكورا، لأنّه إن لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، و لم يرد بالوقت الأجل، و كان هذا تعارفا بينهم.
[٣]- ٧/ ٣٦ ح ٣١، ٤/ ١٧٦ ح ٣، ٩/ ١٣٢ ح ٨، ٤/ ٩٩ ح ١، عنها الوسائل: ١٣/ ٣٠٧ ح ١.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣١ ح ١٠.