مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٥٠٢ - الجواد (عليه السلام)
الحسين [١] بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات، و ترك خالتيه و مواليه؟ قال (عليه السلام):
«اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» [٢] المال بين الخالتين.
من لا يحضره الفقيه: روى أحمد بن محمّد بن عيسى (مثله).
التهذيب: أحمد بن محمّد (مثله). [٣]
٣- باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج، كان له نصفه، و للامّ الثلث، و الباقي للأب
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب الإستبصار: عنه [٤]، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج و أبوين:
إنّ للزوج النصف، و للامّ الثلث كاملا، و ما بقي فللأب. [٥]
[١]- «الحسن» الفقيه.
كلاهما وارد، انظر معجم رجال الحديث: ٤/ ٣٢١ رقم ٢٧٨٨، و ج ٥/ ٢٢٤ رقم ٣٣٦٨، و ج ١٦/ ١٨٧.
[٢]- إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: ٧٥، و الأحزاب: ٦.
و تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في السورتين ص ١٧٣ و ص ١٧٧.
[٣]- ٧/ ١٢٠ ح ٧، ٤/ ٣٠٤ ح ٥٦٥٢، ٩/ ٣٢٥ ح ٧، عنها الوسائل: ١٧/ ٥٠٦ ح ١.
[٤]- في التهذيب معلّق على ما قبله و هو «عليّ بن الحسن بن فضال»؛
و كذا في الإستبصار معلّق على ما قبله و هو «الحسن بن محمّد بن سماعة»؛
و صوابه ما في التهذيب لكثرة رواية ابن فضال عن أيوب بن نوح، و عدم ثبوت رواية ابن سماء عنه، راجع معجم رجال الحديث: ٣/ ٢٥٩.
[٥]- ٩/ ٢٨٦ ح ٨، ٤/ ١٤٣ ح ٦، عنهما الوسائل: ١٧/ ٤٦٢ ح ٧.