مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٨٨ - الجواد (عليه السلام)
٩- باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده إذا كان ممّا لا تجوز الصلاة فيه
١- الكافي: تقدّم الحديث في باب ٥ ح ٤.
١٠- باب جواز الاتّزار و التوشّح [١] فوق القميص عند الصلاة
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب، الإستبصار: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر [٢]، عن موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل [٣]، و هو يصلّي. [٤]
٢- من لا يحضره الفقيه: و قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص، عن العبد الصالح، و عن أبي الحسن الثالث، و عن أبي جعفر الثاني (عليهم السلام).
و بها آخذ و أفتي. [٥]
[١]- قال في مجمع البحرين: ٢/ ٤٢٣: يقال توشّح الرجل بثوبه أو إزاره: و هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن، و يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعله المحرم، و كما يتوشّح الرجل بحمائل سفيه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفة.
[٢]- يعني أحمد بن محمّد بن عيسى.
[٣]- قال المحقق الحلّي (ره) في المعتبر: ٩٦ بعد إيراده لهذا الحديث: الوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه، و أمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه، و دلّ على كراهية التوشّح رواية أبي بصير [عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا صلّيت، فإنّه من الجاهلية]. و يؤكد إرادة الكراهية ما روي من جوازه في رواية عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام)، سألته، هل يصلّي الرجل و عليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.
و يكره اشتمال الصمّاء: و هو اتّفاق، و اختلف في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود.
[٤]- ٢/ ٢١٥ ح ٥١، ١/ ٣٨٨ ح ٥، عنهما الوسائل: ٣/ ٢٨٨ ح ٦، و حلية الأبرار: ٢/ ٤٣٦.
و أخرجه في الوافي: ٧/ ٣٨٩ ح ١٥ عن التهذيب.
[٥]- ١/ ٢٦٠ ذح ٧٩٩، عنه الوسائل: ٣/ ٢٨٩ ح ٨، و الوافي: ٧/ ٣٨٩ ضمن بيان، و أورد المجلسي (ره) كلام الصدوق هذا في البحار: ٨٣/ ٢٠٦ ضمن بيان طويل حول هذا الموضوع.