مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧٩ - الجواد (عليه السلام)
٥٧- أبواب أحكام الأولاد
١- باب وجوب برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين
١- أمالي المفيد: تقدّم الحديث ص ١١٧ ح ١، و فيه:
فكتب (عليه السلام):
قد فهمت كتابك، و ما ذكرت من أمر أبيك، و لست أدع الدعاء لك إن شاء اللّه، و المداراة خير لك من المكاشفة، و مع العسر يسرا، فاصبر إنّ العاقبة للمتّقين .... [١]
٢- باب تحريم العقوق
١- الكافي: تقدّم الحديث في سورة النجم: ٣٢ ص ١٨٥ ح ١، و فيه:
و منها- أي الكبائر-: عقوق الوالدين، لأنّ اللّه سبحانه جعل العاقّ جبّارا شقيّا ... الخبر.
٣- باب أنّ من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد و لا يرثه
الجواد (عليه السلام):
١- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ أنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، و هو أشبه خلق اللّه به.
فكتب (عليه السلام) بخطّه و خاتمه:
[١]- تقدمت الإشارة إليه أيضا في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٨ ح ١.