مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٦٧ - الجواد (عليه السلام)
فكتب بخطّه إليّ:
و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل [١]، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس.
من لا يحضره الفقيه: العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار (مثله).
التهذيب، الإستبصار: أحمد بن محمّد [٢]؛ و سهل بن زياد، عن [٣] الحسين بن سعيد، عن عليّ بن مهزيار (مثله). [٤]
٤- باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة و الوقف
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛
و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) اعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ، و أمّ ولده، و ما فضل عنها للفقراء، و أنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا، و أنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممّن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة؟ فكتب (عليه السلام):
فهمت- يرحمك اللّه- ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم (رض) و ما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم (رض) و ما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل
[١]- قال في الفقيه: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا، و من بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها، لم يجز بيعه أبدا.
[٢]- «محمّد بن محمّد» الإستبصار، تصحيف.
[٣]- «جميعا، و» التهذيب. انظر سند الكافي، و ما قاله أيضا في معجم رجال الحديث: ٨/ ٣٤٩.
[٤]- ٧/ ٣٦ ح ٣٠، ٤/ ١٧٨ ح ٩، ٩/ ١٣٠ ح ٤، ٤/ ٩٨ ح ٥، عنها الوسائل: ١٣/ ٣٠٤ ح ٥.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣١ ح ١١.