مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٣٩ - الجواد (عليه السلام)
١٨- باب استحباب شرب ماء زمزم، و الصبّ منه على الجسد بعد صلاة طواف النساء
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء، و صلّى خلف المقام؛
ثمّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الّذي يلي الحجر، و شرب منه، و صبّ على بعض جسده، ثمّ أطلع في زمزم مرّتين.
و أخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك. [١]
التقصير
١٩- باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، و يستحبّ الابتداء بالناصية
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن مسلم [٢]، قال: لمّا أراد أبو جعفر- يعني ابن الرضا- (عليه السلام) أن يقصّر من شعره للعمرة، أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال (عليه السلام) له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها.
التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين (عليهم السلام)، قال: لمّا أراد أن يقصّر (مثله). [٣]
[١]- يأتي في باب سيرته (عليه السلام) في الحجّ ص ٥١٧ ح ٢.
[٢]- كذا في نسخة من المطبوعة القديمة، و في الجديدة «أسلم». و في التهذيب «الحسن بن مسلم».
و لنا بحث حول ضبطه في موسوعتنا الرجالية، باب «الحسين بن مسلم».
[٣]- يأتي في باب سيرته (عليه السلام) في الحجّ ص ٥١٨ ح ٦.