مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٥٢ - ٣- باب ما رواه عن الصادق (عليهما السلام) في اجتناب الكبائر من الذنوب و عددها و أكبرها
٤٩- أبواب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١- باب حكم من نذر مالا للمرابطة
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى- جعلت فداك- أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟
أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطّه، و قرأته:
«إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته [١] و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ، وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى». [٢]
٢- باب أنّ للجهاد أنواعا من الحجّ و العمرة و الجوار
١- الكافي: تقدّم الحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة القدر ص ٢٠٦ ح ٩، و فيه: و لا أعلم أنّ في هذا الزمان جهادا إلّا الحجّ و العمرة و الجوار.
٣- باب ما رواه عن الصادق (عليهما السلام) في اجتناب الكبائر من الذنوب و عددها و أكبرها
١- الكافي: تقدّم الحديث بطوله في سورة النجم: ٣٢، ص ١٨٤.
[١]- «شنيعته» خ ل. «شنعة» الوسائل. يقال: شنّع عليه الأمر: قبّحه.
[٢]- ٦/ ١٢٦ ح ٤، و ج ٨/ ٣١١ ح ٣٣، عنه الوسائل: ١١/ ٢١ ح ١.
تقدم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٩ ح ٨.