مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٨٢ - الجواد (عليه السلام)
فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه؛
فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا، و يقول بقولنا، فلا طلاق عليه، لأنّه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا، و لا يقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه. [١]
٣- باب أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ معي امرأة عارفة، أحدث [٢] زوجها فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا طلّقت، و إمّا رددتك! فطلّقها، و مضى الرجل على وجهه، فما ترى للمرأة [٣]؟ فكتب- بخطّه-: تزوّجي، يرحمك اللّه.
التهذيب: محمّد بن يعقوب (مثله). [٤]
٤- باب عدّة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها، و علّة ذلك
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال:
[١]- ٨/ ٥٧ ح ١٠٥، ٣/ ٢٩١ ح ١، عنهما الوسائل: ١٥/ ٣٢٠ ح ١.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٦ ح ٩.
[٢]- قال في الوافي: معي أي أصحب المكتوب معي. «عارفة» أي بالإمام (عليه السلام). «أحدث» جنى جناية.
[٣]- و قال أيضا: «فما ترى للمرأة» يعني هل كان طلاقها صحيحا، فيجوز لها أن تتزوّج أم فاسد، لأنّ زوجها اضطرّ إليه فأجابها (عليه السلام) بأن هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق.
[٤]- ٦/ ٨١ ح ٩، ٨/ ٦١ ح ١١٩، عنهما الوسائل: ١٥/ ٣٠٧ ح ٤. و أخرجه في الوافي: ٣/ ١٦٨ ب ١٧٦ (ط. حجر). تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٤١ ح ١٧.