مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٠٣ - الجواد (عليه السلام)
٤- التهذيب: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم ابن شيبة، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين، و هو يرى المسح على الخفّين؛ أو خلف من يحرّم المسح [١] و هو يمسح.
فكتب: إن جامعك و إيّاهم موضع، فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك، و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح. [٢]
٢٧- باب أنّه يؤمّ بالقوم من ليس بينه و بين اللّه طلبة
الجواد (عليه السلام)
١- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيتقدّم [٣] بعضهم، فيصلّي جماعة.
فقال (عليه السلام): إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة، فليفعل. [٤]
٢٨- باب أنّ من يرضى به المأمومون يتقدّمهم للصلاة بهم
الجواد (عليه السلام)
١- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ القوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم، و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم.
فقال (عليه السلام): إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس.
[١]- أي على الخفّ.
[٢]- ٣/ ٢٧٦ ح ١٢٧، عنه الوسائل: ٥/ ٣١٣ ح ٢، و الوافي: ٨/ ١١٨٥ ح ٣٩.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٣ ح ٢.
[٣]- «فيقدّم» الوسائل.
[٤]- ٤٩ صدر ح ١١، عنه الوسائل: ٥/ ٣٩٤ ح ١٢، و البحار: ٨٨/ ١٠٧ ح ٧٩.