مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧٧ - ٩- باب حكم الأمة النظر إليها، شراؤها، عتقها، زواجها، ظهارها، طلاقها و الرجوع إليها في يوم
٨- باب أنّه لارضاع بعد فطام
١- إثبات الوصيّة: قال أبو خداش المهري [١]- في حديث-:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، أمّ ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني، أ يحرم عليّ نكاحها؟ فقال: لارضاع بعد فطام ... الخبر.
دلائل الإمامة: (مثله). [٢]
نكاح العبيد و الإماء
٩- باب حكم الأمة: النظر إليها، شراؤها، عتقها، زواجها، ظهارها، طلاقها و الرجوع إليها في يوم
١- إرشاد المفيد: تقدّم الحديث في ص ٣٤٢ ح ١، و فيه:
فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أوّل النهار، فكان نظره إليها حراما عليه؛
فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه؛
فلمّا كان وقت العصر حلّت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه.
فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلّت له؛
فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه؛ فلمّا طلع الفجر حلّت له؛
ما حال هذه المرأة؟ و بما ذا حلّت له و حرمت عليه؟
فقال له يحيى بن أكثم: و اللّه ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال، و لا أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدناه.
[١]- «المهدي» م، تقدّم بيانه.
[٢]- تقدّمت قطعة من الحديث في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص ٤٠٧ ح ٣؛
و باب عدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة ص ٤٧٤ ح ١ بتخريجاته.