مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٨٧ - الجواد (عليه السلام)
قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمور [١] فلا تصلّ فيه.
قلت: فالثعالب نصلّي فيها؟ قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة.
قلت: اصلّي في الثوب الّذي يليه؟ قال: لا.
التهذيب و الإستبصار: بإسناده عن عليّ بن مهزيار (مثله). [٢]
٧- باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
١- التهذيب، الإستبصار:- تقدّم في «حكم الصلاة في الوبر ...» ص ٣٨٤ ح ٢-.
٨- باب جواز الصلاة في الخز [٣] الخالص
الجواد (عليه السلام)
١- من لا يحضره الفقيه: روى عليّ بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروني، و كساني جبّة خزّ [٣]؛ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها، و أمرني بالصلاة فيها. [٤]
٢- من لا يحضره الفقيه: تقدّم في باب ٦ ص ٣٨٦ ح ١.
[١]- قال المجلسي في مرآة العقول: ١٥/ ٢١٥ المشهور عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك، و يظهر من المحقق في المعتبر [٢/ ٨٦] الميل إلى الجواز، و أيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب؛ و القول بالجواز نادر، و الأخبار الواردة به حملت على التقيّة، و اللّه يعلم.
[٢]- ٣/ ٤٠٠ ح ١٤، ٢/ ٢١٠ ح ٣٠، ١/ ٣٨٤ ح ٤، عنها الوسائل: ٣/ ٢٥٣ ح ٥، و ص ٢٥٨ ح ٤.
[٣]- قال ابن زكريا في معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٨٤: الخزّ: دابّة بحريّة ذات أربع، تصاد من الماء، و تموت بفقده ... أمّا الجواز في الخالص، فهو إجماع علمائنا مذكّى كان أو ميّتا لأنّه طاهر في حال الحياة، و لا ينجس بالموت، فتبقى على الطهارة.
[٤]- ١/ ٢٦٢ ح ٨٠٧، عنه الوسائل: ٣/ ٢٦٠ ح ٢.
يأتي في باب لباسه (عليه السلام) ص ٥٢١ ح ١.