مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٧٤ - الأخبار الأئمّة الجواد (عليه السلام)
٣- باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا
١- الكافي: تقدّم الحديث في الباب السابق.
٤- باب حكم ما يشترى من السوق
الأخبار: الأئمّة: الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد ابن الحسن [١] الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟
فقال: إذا كان مضمونا، فلا بأس. [٢]
الحيض و الاستحاضة و النفاس
٥- باب حكم صلاة المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة
الأخبار: الأئمّة: الجواد (عليه السلام)
١- من لا يحضره الفقيه: عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إليه (عليه السلام):
امرأة طهرت من حيضها، أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت، فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟
[١]- «الحسين» م. قال في معجم رجال الحديث: ١٥/ ٣٢٣ عند إشارته للحديث و ترجمته له: كذا في الطبعة القديمة و الوافي، و في المرآة و الوسائل على نسخة، و في نسخة اخرى منهما: «محمد بن الحسن الأشعري» و هو الصحيح بقرينة الراوي و المروي عنه في سائر الروايات.
و استظهره في تنقيح المقال: ٣/ ١٠٠٧ كما في المتن.
[٢]- ٣/ ٣٩٨ ح ٧، عنه الوسائل: ٢/ ١٠٧٣ ح ١٠، و ج ٣/ ٣٣٨ ح ٣.