مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٣٥ - ١٥- باب أنّ المحرم إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة أو الحجّ فعليه دم، و إذا ظلّل فيهما فعليه دمان
فكتب (عليه السلام): ظلّل عليها وحدها.
من لا يحضره الفقيه: عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح (مثله).
التهذيب، و الإستبصار: الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح (مثله). [١]
كفّارات الإحرام
١٥- باب أنّ المحرم إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة أو الحجّ فعليه دم، و إذا ظلّل فيهما فعليه دمان
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد، قال:
سألته [٢] عن محرم ظلّل في عمرته، قال: يجب عليه دم.
قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل، وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته [٣]. [٤]
٢- التهذيب: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ ابن راشد، قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك، إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام. لأنّي محرور [٥] تشتدّ عليّ الشمس؟
فقال: ظلّل و أرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة. قلت:
إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة، فنحلّ فنحرم بالحجّ. قال: فأرق دمين. [٦]
[١]- ٤/ ٣٥٢ ح ٢، ٢/ ٣٥٣ ح ٢٦٧٥، ٥/ ٣١١ ح ٦٦، ٢/ ١٨٥ ح ١. عنها الوسائل: ٩/ ١٥٣ ح ١، و الوافي:
١٢/ ٦٠٦ ح ٣٨. و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٩ ح ٢.
[٢]- يحتمل الإمام الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام). راجع تنقيح المقال: ١/ ٢٧٦، و معجم رجال الحديث: ٢١/ ٣٠٠ و كذا في الحديث التالي.
[٣]- قال في الوافي: «وجب عليه أيضا» و ذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم كما بيّنه (عليه السلام) بقوله دم لعمرته و دم لحجّته.
[٤]- ٤/ ٣٥٢ ح ١٤، عنه الوسائل: ٩/ ٢٨٩ ح ٢، و الوافي: ١٢/ ٦٠٧ ح ٤١.
[٥]- المحرور: من داخلته الحرارة.
[٦]- ٥/ ٣١١ ح ٦٥، عنه الوسائل: ٩/ ٢٨٨ ح ١، و الوافي: ١٢/ ٦٠٧ ح ٤٢.
أقول: تقدّم في ب ١٢ ح ٢ فكتب (عليه السلام): يظلّل على نفسه، و يهريق دما إن شاء اللّه.