شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٥ - فرع هل تجب القراءة عن حفظ،
للمصير إلى تخصيص المطلقات رأسا بالنافلة، بل يؤخذ بها و يخصص مرتبة شدتها بها، كما لا يخفى.
ثم انّ سورة النمل المشتملة على البسملة في خلالها لا تعد سورتين، فلا تكون قراءتها قرآنا، بل يجب قراءتها بكاملتها، و الاشكال في ذلك سخيف غايته، فراجع المطولات.
و يستحب الجهر بالبسملة في الإخفات، للنصوص المستفيضة، و انه من صفات المؤمن [١].
و يستحب أيضا قراءة الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و ظهريها، لصحيحة الحلبي: «اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة» [٢]، و إطلاقها يشمل ظهريها أيضا بلا اختصاص بصلاتها.
و في بعض النصوص استحباب الجمعة في الأولى من الجمعة، و المنافقين في الثانية [٣]. و يمكن الحمل على مراتب الفضيلة، و هو أولى من التقييد في الإطلاق السابق و لو بالنسبة إلى الركعتين منها.
و في التعدّي في هذه الفضيلة التفصيلية الى الظهرين نظر، فيبقى الإطلاق، و لو باتيانهما في ركعة واحدة، باقيا بحاله.
بقي في المقام فرع، و هو انّ مقتضى القاعدة جواز العدول من سورة إلى سورة، بعد فرض انصراف الزيادة عن مثل ذلك، كما أشرنا، و يؤيدها الاستصحاب أيضا.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٧٥٧ باب ٢١ من أبواب القراءة.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٨١٥ باب ٧٠ من أبواب القراءة حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٨١٦ باب ٧٠ من أبواب القراءة حديث ٦ و ٨.