شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٦ - فرع هل تجب القراءة عن حفظ،
و لكن قد ورد بعض النصوص على تحديد جواز العدول بالنصف [١]، و في آخر الى الثلثين [٢]، و في الفقه الرضوي التحديد بأقل من النصف أيضا [٣] و لو لا اعراض المشهور عن نص الثلثين، كان مقتضى القاعدة الجمع بينها بالجواز الى الثلثين مع كراهة شديدة، و الى النصف مع أصل الكراهة، و بلا كراهة في الأقل، كما في الفقه الرضوي.
و لكن الاعراض المزبور يوجب قصور رواية الثلثين عن الاعتبار، كقصور الفقه الرضوي عن إثبات مؤداه، فيبقى نص التحديد بالنصف باقيا بحاله.
ثم انّ في بعض النصوص: عدم جواز العدول عن التوحيد و الجحد [٤].
و في آخر: إلحاق الجمعة و المنافقين [٥]، و إطلاقه يشمل غير صلاة الجمعة أيضا، فلا يجوز العدول منهما أيضا مطلقا.
نعم في نص ثالث: جواز العدول في الجمعة من التوحيد إلى الجمعة و المنافقين [٦].
و في رابع: تخصيص الحكم بصلاة الجمعة [٧].
و في خامس: تخصيص ذلك بحال النسيان [٨].
و مقتضى الجمع بين نصوص الباب هو: جواز العدول من التوحيد الى
[١] وسائل الشيعة ٤: ٧٧٦ باب ٣٦ من أبواب القراءة حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٧٧٦ باب ٣٦ من أبواب القراءة حديث ٢.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): ١١٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧٧٥ باب ٣٥ من أبواب القراءة.
[٥] مستدرك الوسائل ٤: ٢٢١ باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٨١٤ باب ٦٩ من أبواب القراءة حديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ٤: ٨١٤ باب ٦٩ من أبواب القراءة حديث ٣.
[٨] وسائل الشيعة ٤: ٨١٤ باب ٦٩ من أبواب القراءة حديث ١.