احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٨ - كيف يتمم العدد لو كان ناقصا عن الخمسين؟
(--- ب. يتعيّن حلف وليّ الدم لكونه أولى من غيره وإن كانوا مشاركين في الشهادة، وعلى هذا لو كان عددهم تسعة وحلف كلّ خمس مرات يبقى كسر وهو خمس، فيتمّها الولي أو الأولياء.
الفرع الثالث: لو قلنا في الفرع السابق أنّ الباقي من الأيمان- بعد التوزيع بين المشاركين في الشهادة- للأولياء، وكان في التوزيع بين الأولياء كسر كما في المثال السابق، أعني: إذا كان عددهم تسعة فكلّ حلف خمسة أيمان، فصار خمسة وأربعين يميناً، فبقي الخمسة، وكانت الأولياء ثلاثة فيبقى يمينان فهم بالخيار.
الفرع الرابع: لو وقع بينهم تشاحّ في إكمال العدد بمعنى أن يحلف البعض دون البعض الآخر، فلا يعدّ ذلك نكولًا بعد ما شهد أوّلًا وحلف قبل إكمال العدد، ففي حسم النزاع يرجع إلى القرعة، بناءً على أنّه لا يشترط في جريان القرعة ثبوت حق في الواقع غير معلوم لنا، بل تجري ولو لم يكن حق ثابت كما هو في كفالة مريم[١]، بل يكفي مجرد التشاحّ والشجار. لكن الرجوع إلى القرعة وإلزام من خرجت القرعة باسمه، يحتاج إلى الدليل، فولي الدم بالخيار بين اليمين المكملة، حتى يصل العدد إلى النصاب، وتركها مع ترك الادّعاء.
[١]. لاحظ: آل عمران: ٤٤.