احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٥ - لو قطع يمينا وبذل شمالا للقصاص
السادس: لو قطع يميناً- مثلًا- فبذل شمالًا للقصاص فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال فهل يسقط القود، أو يكون القصاص في اليمنى باقياً؟ الأقوى هو الثاني. ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتى يندمل اليسار، ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم، ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني، بل عليه القود، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم، لكن في القود والدية إشكال.^
^ لو قطع يميناً وبذل شمالًا للقصاص
في الفرع صور:
١. لو قطع يميناً- مثلًا- فبذل الجاني شمالًا للقصاص وقطعها المجنيّ عليه من غير علم من الجاني والمجنيّ عليه بأنّها الشمال، فهل يقتصّ من اليمنى؟ والكلام في المقام في ثبوت القصاص وعدمه، وأمّا الدية فسيأتي الكلام عنها في الصورة الرابعة.
٢. على القول ببقاء القصاص في اليمنى، لو خيف من السراية إلى النفس إذا قطعت منه اليدان، فهل يجب التأخير حتى يندمل اليسار؟
٣. لو بذل الجاني اليسار عالماً بالحكم والموضوع مع جهل المجنيّ عليه بالحكم والموضوع فهل تجب الدية مع ثبوت القصاص؟---)