احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣١ - قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
(--- أي اختصاص الاقتصاص بالأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، ولكن في الكفّ الحكومة؛ ولكنّه قدس سره في البحث السابق جعل العمل بالقول الأوّل هو الأحوط حيث قال: وكذا (الأحوط) لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت يده بعد رد دية الأصابع فإنّها مشكلة أيضاً.[١]
الصورة الرابعة: لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ من الكوع، مضافاً إلى أنّ له دية الإصبع الزائدة وهو ثلث دية الإصبع الأصلية. ولو صالح بالدية مطلقاً اجتمع له ديتان: دية الكفّ، ودية الزائدة. نعم يحتمل سقوط دية الزائدة بحجة أنّها لحم زائدة كالسمن.
الصورة الخامسة: لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية للضابطة المعروفة من عدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للاعتداء، فللمجنيّ عليه حينئذٍ القصاص في الأربع ودية الخامسة لتعذّر استيفائها وحكومة الكفّ.
وهناك صورة أُخرى لم يذكرها المصنّف تعرّض لها المحقّق وقال: لو كان للجاني أربع أصابع وكانت الخامسة ليست أصلية، ثبت القصاص؛ لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل كما هو واضح.
[١]. لاحظ: تحرير الوسيلة، فصل القول في كيفية الاستيفاء، المسألة ٢٧.