احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٨ - قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
الرابع: لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبع زائدة في محلّ واحد- كالإبهام الزائدة في يمينهما- وقطع اليمين من الكفّ، اقتصّ منه؛ ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة، أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ وفي الكفّ الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصلية، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة، ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجنيّ عليه القصاص في أربع، ودية الخامسة، وأرش الكفّ.^
^ قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
في الفرع صور ويدور البحث فيها على أحد محورين:
١. قطع الكفّ المشتمل على إصبع زائدة في الجاني والمجنيّ عليه، أو في أحدهما.
٢. إذا كانت الإصبع الخامسة في المجنيّ عليه أو الجاني- كما سيوافيك- غير أصلية. وإليك عناوين الصور:---)