احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٩ - القصاص في اللسان
المسألة ٣١. يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل، ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّامع إثبات خرسه، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.^
^ القصاص في اللسان
أمّا ثبوت القصاص في اللسان فلأنّه عضو كسائر الأعضاء، فلا فرق بين كلّه وبعضه مع وجود سائر الشرائط.
قال العلّامة في «القواعد»: وكذا يثبت [القصاص] في اللسان، وبعضه مع التساوي في النطق، ولا يُقطع الناطق بالأخرس.[١]
وقال في «التحرير»: ثبت القصاص في اللسان إجماعاً بشرط التساوي في الصحّة.[٢]
وعلى هذا تترتّب عليه الفروع التالية:
١. لا يقطع الناطق بالأخرس، لعدم التساوي.
٢. يقطع الأخرس بالناطق، لكون لسان الجاني أدون.
٣. يقطع الفصيح بغيره والخفيف بالثقيل، للتساوي في أصل النطق.
٤. لو قطع لسان طفل يقتصّ به، إلّامع إثبات خرسه. وأصالة السلامة---)
[١]. قواعد الأحكام: ٣/ ٦٤١.
[٢]. تحرير الأحكام: ٥/ ٥٢٣.