احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٩ - الاقتصاص يكون بالآلة الحادة غير المسمومة ولا الكالة
المسألة ١٤. لا يقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة، مناسبة لاقتصاص مثله، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل، والأولى للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة، ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره، ولا شيء عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية أُخذ منه.^
^ الاقتصاص يكون بالآلة الحادّة غير المسمومة ولا الكالّة
الأساس في هذه المسألة هو حرمة التعذيب الزائد، فقوله سبحانه: «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» إلى آخر الآية[١] وإن كان مطلقاً لكنّه من المعلوم أنّ التعذيب الزائد يخالف الاعتداء بالمثل، فيجب أن يكون الاستيفاء في الطرف مثل الاستيفاء بالنفس.
وعلى هذا فلا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذبه، وتترتّب عليه الفروع التالية:
١. لو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً.
٢. لو قلع الجاني عينه بيده، يجوز للمجنيّ عليه قلعها باليد.
٣. لو كان القلع بآلة أسهل، يجب على المجنيّ عليه مثله.---)
[١]. المائدة: ٤٥.