احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٥ - لو قطع يد رجل وقتل آخر
المسألة ٢٤: لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر، تُقطع يده أوّلًا ثم يُقتل، من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه؛ ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شيء في تركة الجاني، ولو قطع فاقتصّ منه ثم سرت جراحة المجنيّ عليه، فلوليه القصاص في النفس.^
^ لو قطع يد رجل وقتل آخر
في المسألة فروع:
١. لو قطع يد رجل وفي الوقت نفسه قتل رجلًا آخر.
٢. لو قتله وليُّ المقتول قبل أن يقتصّ المقطوع.
٣. لو سرى القطع في المجنيّ عليه ومات قبل القصاص.
٤. لو سرى القطع في المجنيّ عليه ومات بعد القصاص من الجاني لأجل قتل النفس.
٥. لو قطع فاقتصّ منه لكن سرت جراحة المجنيّ عليه فمات.
الموضوع في الفروع الأربعة الأُولى هو من قطع يد رجل، وفي الوقت نفسه قتل رجلًا آخر، فاجتمعت فيه جنايتان.
لكن الموضوع في الفرع الخامس هو من قطع يد رجل فقط دون أن يقتل نفساً فاقتصّ منه، لكن سرت جراحة المجنيّ عليه إلى النفس.---)