احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٤ - الاقتصاص من الحامل
(--- على الولي القاتل. قال المحقّق: ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على القاتل، ولو كان المباشر جاهلًا به وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.[١]
وعلى ما ذكره فللمسألة صور:
١. أن يكون الحاكم والمباشر والولي عالمين، فدية الجنين على المباشر، لاستناد القتل إليه، وهو أقوى من السبب الآمر والولي الطالب.
٢. لو كان الجميع جاهلين: الحاكم والمباشر والولي، فهل الدية على القاضي لأنّه من مصاديق ما أخطأت القضاة، أو على المباشر لاستناد الفعل إليه، فتكون الدية على العاقلة؟ الظاهر هو الأوّل.
٣. ما ذكره المحقّق: إذا كان المباشر جاهلًا به والقاضي عالماً، فالدية على القاضي؛ لأنّه قد غرّه بأنّه مهدور الدم وأمره به.
٤. إذا كان المباشر عالماً والقاضي جاهلًا، فالدية على المباشر لأقوائية المباشر من السبب وعدم الإغرار. وقس على ذلك سائر الصور.
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٣١.