احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٨ - في شروط اليمين
(--- أربعة أشياء: ذكر القاتل والمقتول، ويقول: قتله منفرداً بقتله لم يشترك فيه غيره عمداً أو خطأ.[١]
وأمّا في صفة المدّعى عليه فيحتاج أن يذكر فيها ستة أشياء: ما قتل فلان فلاناً، ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شيءٌ، ولا وصل إلى شيء من بدنه، ولا أحدث شيئاً مات منه.[٢]
وأمّا الروايات فلم يرد في ناحية يمين المدّعي سوى تصريحهم بالقتل، وأمّا في ناحية المدّعى عليه فقد جاء في رواية مسعدة بن زياد أنهم يقسمون «خمسين يميناً باللَّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا»[٣]، وقريب من ذلك ما رواه أبو بصير.[٤]
والذي يمكن أن يقال: إنّه لا خصوصية لباب القسامة وإنّما الحكم في باب المحاكم والمرافعات واحد، وهو طرح الدعوى مقرونة بالوضوح بذكر القيود الّتي تخرج الدعوى عن الإبهام والإجمال، ولذلك ربما يحتاج إلى ذكر الزمان والمكان. وعليه فاليمين في ذلك الباب مثل اليمين في سائر الأبواب يجب أن تكون منطبقة على نفس ما طُرح في الدعوى.
[١]. المبسوط: ٧/ ٢٣٧.
[٢]. المبسوط: ٧/ ٢٣٩.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٦.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٥.